الحديث ، والحاصل أنه - يعني المصنّف - يجعل الواحدة في الحديث صفة للطلقة ، ونحن نجعلها صفة للدفعة ، فمعنى الحديث : وكان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقع الثلاث دفعة واحدة ، وهو الطلاق البدعي ، والناس لم يكونوا يمتنعون من هذه البدعة ويوقعون الثلاث دفعة ، فنهى عمر عن هذه البدعة . ( 1 ) انتهى .
واين كلام بلاغت نظام موجب تحير است ‹ 1770 › به چند وجه :
أول : آنكه دلالت اين روايت بر مطلوب ، يعنى امضاى عمر طلقات ثلاث را كه در مجلس واحد شود وگرفتن آن در حكم سه طلاق متفرق ، به اعتراف ثقات ومحققين أهل سنت ثابت ، واثبات اين معنا به شدّ ومدّ مىكنند ، بلكه هوس اثبات اجماع بر آن دارند ، پس منشأ انكار ابن روزبهان جز اختلال حواس واختباط عقل امرى ديگر نمىتواند شد !
كاش “ شرح صحيح مسلم “ نووى كه به غايت مشهور ومعروف است از اين مقام ملاحظه مىكرد ويا “ فتح الباري “ را كه تصنيف أستاذ أستاذ أو است به نظر بصيرت مىنگريست ، وبر ذكر اين معناى واهى كه أصلا با حديث مناسبت ندارد ، بلكه سراسر خلاف آن است متفوه نمىگشت .
هامش
1 . [ الف ] المطلب الخامس في ما رواه الجمهور في حقّ الصحابة من المسألة الخامسة في الإمامة . [ إحقاق الحق : 219 ] .