عليّ حرام ، فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنت بائنة ، فهي بائنة ، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث . حل ( 1 ) .
هامش
1 . [ الف ] أي رواه أبو نعيم في الحلية .
أحكام الطلاق من قسم الأفعال من كتاب الطلاق من حروف الطاء . ( 12 ) . [ كنز العمال 9 / 676 ] .