چهارم : آنكه ( 1 ) اين توجيه نهايت توهين وتبديع صحابه وهتك ناموسشان واهانت زمان خليفه أول ، بلكه صدر زمان خليفه ثاني هم است ، وكار هيچ سنى نيست كه بر اين شنيعه عظيمه جسارت كند .
پنجم : آنكه ذكر روايات هم دلالت صريحه دارد بر آنكه عمر سه طلاق را - كه در مجلس واحد واقع شود - در حكم سه طلاق مىگرفت ، فمنها ما في كنز العمال :
عن زيد بن وهب ، قال : طلّق رجل من أهل المدينة امرأته ألفاً ، فلقيه عمر ، فقال : أطلّقتها ألفا ؟ قال : إنّما كنت ألعب . . فعلاه بالدرّة ، وقال : وإنّما يكفيك من ذلك ( 2 ) ثلاث . عب . وابن شاهين في السنة ( 3 ) .
ومنها - أيضاً - في كنز العمال :
عن الحسن : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممتُ أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً ‹ 1771 › في مجلس ، أن اجعلها واحدة ، ولكن أقواماً جعلوا على أنفسهم ، فألزمْ كلَّ نفس ما ألزم نفسه ، من قال لامرأته : أنت
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .
2 . در [ الف ] ( ذلك ) تكرار شده است .
3 . كنز العمال 9 / 669 .