قياس أوّل من قاس هم دورتر رفتن است ، وخود ابن حجر در “ فتح الباري “ بعد عبارت سابقه گفته :
واحتجّ من قال : إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة ، بأن [ من قال : أحلف بالله ثلاثاً . . لا يعدّ حلفه إلاّ يميناً واحداً ، فليكن المطلّق مثله .
وتعقّب باختلاف الصيغتين فإن ] ( 1 ) المطلّق ينشئ طلاق امرأة ، وقد جعل طلاقها ثلاثاً ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثاً ، فكأنّه قال : أنت طالق جميع الطلاق ، وأمّا الحالف ; فلا حدّ لعدد أيمانه ، فافترقا ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه قياس طلاق ثلاث بر حلف عين خلف است كه فرق ظاهر در هر دو پيداست ، ونظر واعتبار دلالت بر حمل طلاق ثلاث بر واحد دارد .
باز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
وفي الجملة ; فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءً من ( 3 ) قول جابر : إنها كانت تفعل في عهد النبيّ
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 319 ] .
3 . في المصدر : ( أعني ) .