محمول بر يك طلاق مىشد ، چرا خلافت مآب مخالفت آن نموده آن را محمول بر طلاق ثلاث نمود ؟ !
باز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
قال القرطبي : وحجّة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدّاً ، وهو أن المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ به للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره ، ولا فرقة بين مجموعها ومفرّقها لغة وشرعاً ، وما يتخيّل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والأقارير ، فلو قال الوليّ : أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة . . انعقد ، كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه ، وكذا في العتق والأقارير . . وغير ذلك من الأحكام ( 1 ) .
محتجب نماند كه اين كلام مخدوش است به چند وجه :
أول : آنكه تشبّث به قياس فاسد الأساس به مقابله سنّت سنيّه جناب سرور أنام - عليه وآله آلاف التحية والسلام - أصلا سمتى از جواز ندارد ، ومجوّزين قياس هم قياس را به مقابله نصّ وزنى نمىنهند .
دوم : آنكه سابقاً دانستى كه قياس هم معاضد ومؤيّد ومسدّد عدم اعتبار طلقات ثلاث است .
هامش
1 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 318 ] .