تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً ‹ 1766 › من خلافة عمر فنهى عنها ( 1 ) فانتهينا ، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الطلاق الثلاث بالإجماع الذي انعقد في عهد ( 2 ) عمر على ذلك ، ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما ، وقد دلّ إجماعهم على وجود ناسخ ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتّى ظهر لجميعهم في عهد عمر ، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق ، والله أعلم . وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني ( وَاللّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ) ( 3 ) . وتشبيه ابن حجر مسأله طلاق را به مسأله متعه تشبيه تامّ است ، چه در حقيقت چنانچه متعه در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزمان أبى بكر وصدر خلافت خليفه ثاني جارى بوده ، وباز عمر آن را - مراغمةً للسنة ! - حرام ساخت ، همچنين در باب طلاق ثلاث مجتمع ( 4 ) - كه در زمان نبوي
هامش
1 . كلمه : ( عنها ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 2 . كلمه : ( عهد ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است . 3 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 319 ] . يوسف ( 12 ) : 18 . ( على ما تصفون ) در مصدر نيامده است . 4 . كلمه : ( مجتمع ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 230 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى