اعتبار آن نمىكردند ونه در زمان أبى بكر ونه در صدر خلافت خود خليفه ثاني - مخالفت سنت سنيّه نموده داد ابتداع واختراع داده ، فالراجح في الموضعين تحليل المتعة وعدم إيقاع الطلاق الثلاث ، وبطلان دعوى الإجماع الذي يزعمون انعقاده في عهد عمر على ذلك .
وقد دريت سابقاً أن جمعاً من الصحابة خالفوا عمر في كلّ منهما ، وقد سمعت فتوى جمع من الصحابة بجواز المتعة .
وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة - في كتاب اختلاف العلماء ( 1 ) ، فيما يحلّ من الأشربة وما يحرم منها - :
وحجّة كل فريق منهم - : وقد كان قوم من الصحابة يرون الاستمتاع من النساء جائزاً ، ويفتون به ، منهم : ابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية ، وجابر ، وسلمة بن الأكوع . . ومن التابعين ; عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد .
هامش
1 . لم نعلم بطبعه ، ولا نعرف له نسخة ، بل لم نجده في مؤلفات عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري في الأعلام لخير الدين الزركلي 4 / 137 ، ولا في معجم المؤلفين لعمر كحالة 6 / 150 . ولا في كشف الظنون لحاجي خليفة 1 / 32 - 33 حيث ذكر جماعة صنّفوا وألفّوا في اختلاف العلماء كالطحاوي الحنفي ، والجصّاص الحنفي ، والنعماني ، والباهلي الشافعي ، وأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير ، وابن جرير الطبري ، وأبي بكر محمد بن منذر النيسابوري الشافعي ، وأبي إسحاق الشيرازي ، وأبو بكر الطبري اللؤلؤي الحنفي .