تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قال الشيخ تقي الدين - في شرح العمدة - : تطليقه بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث ، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء ، وليس في اللفظ عموم ولا إشعار بأحد هذه المعاني ، وإنّما يؤخذ ذلك من أحاديث أُخر تبيّن المراد ، ومن احتجّ على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب ; لأنه إنّما دلّ على مطلق البتّ ، والدالّ على المطلق لا يدلّ على أحد قيديه بعينه . قلت : اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها ، وهي الرواية التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني ، فإن لفظها : ( فطلّقها آخر ثلاث تطليقات ) ، فدلّ على أنه لم يجمعها لها دفعة واحدة ، واعتبر ابن عبد البرّ لفظ الرواية التي سقناها من الموطّأ ، فاستدلّ به على جواز جمع الطلقات الثلاث ، ثم قال : ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات ، ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلاّ ببيان . ( 1 ) انتهى . از اين عبارت ظاهر است كه طلاق البتة عام است از طلاق ثلاث ، وحمل مطلق بر مقيد بي دليل غير جايز است ، بالفرض اگر مراد در روايت طاوس از طلاق ثلاث ، طلاق البتة باشد باز هم گلوى خلافت مآب از طعن مخالفت سنت رها نمىشود ; زيرا كه هرگاه طلاق البتة در عهد نبوي وعهد أبى بكر
هامش
1 . [ الف ] الفائدة الرابعة من الحديث الثاني من كتاب الطلاق . [ شرح احكام الصغرى : ] .