تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قالوا : وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلّد متعصّب ولا هيّاب للجمهور ، ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصواب في جانبه ، وإنّما التحاكم إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعه ، ورحب بنيله ذراعه ، وفرّق بين الشبهة والدليل ، وتلقّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وعرف المراتب ، وقام فيها بالواجب ، وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها الباهرة ، وما نظمته من المصالح الباطنة والظاهرة ، وخاض في مثل هذه المضائق لججها ، واستوفى من الجانبين حججها ، والله المستعان ، وعليه التكلان ( 1 ) . باز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته : الجواب الثامن : حمل قوله : ( ثلاثاً ) على أن المراد بها لفظ : ( البتة ) ، كما تقدّم في حديث ركانة سواءً ، وهو من رواية ابن عباس أيضاً ، وهذا قويّ ، ويؤيّده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها : ( البتة ) ، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث ، كأنّه يشير إلى عدم الفرق بينهما ، وأن ( البتة ) إذا أُطلقت تحمل على الثلاث ، الاّ أن أراد المطلّق واحدة ، فيقبل ، فكأنّ بعض رواته حمل
هامش
1 . [ الف ] فصل ، وأمّا المسألة الثانية ، وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة من ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في الطلاق . [ زاد المعاد 5 / 268 - 269 ] .