لفظ ( البتة ) على الطلاق الثلاث لاشتهار التسوية ( 1 ) بينهما فرواها بلفظ الثلاث ، وإنّما المراد لفظ ( البتة ) ، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممّن قال : أردت ب : ( البتة ) الواحدة ، فلمّا كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم ( 2 ) .
واين جواب هم محض تعلّل ناصواب است ; زيرا كه حمل لفظ ( ثلاث ) بر ( البتة ) بلا دليل البتة عمل بر تشهّى نفس واختراع محض است ، ودر حقيقت تغليط حديث صحيح است كه قابليت اصغا ندارد .
ووجود لفظ ( البتة ) در حديث ركانه مستلزم حمل اين روايت مصرّحه به ثلاث بر ( البتة ) به هيچ وجهي نمىتواند شد .
وادعاى عدم فرق در ( البتة ) وثلاث هم باطل است ، با آنكه نفعي به ابن حجر نمىرساند بلكه ضرر صريح دارد ، چه جا هرگاه در ( ثلاث ) و ( البتة ) فرق نيست ، پس چرا لفظ ( ثلاث ) را بر ( البتة ) حمل مىكند .
وعموم طلاق البتة از طلاق ثلاث به تصريحات محققين سنيه ظاهر است . ولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث : ( إن رفاعة القرطبي طلّق امرأته فبتّ طلاقها ) گفته : ‹ 1764 ›
هامش
1 . في المصدر : ( التمويه ) .
2 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 318 ] .