فيشكل إذ لا يتّجه حينئذ قوله : فأمضاه عمر ( 1 ) .
باز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
الجواب السابع : دعوى وقفه ، فقال بعضهم : ليس في هذا السياق أن ذلك كان بلغ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيقرّه ، والحجّة إنّما هي في تقريره .
وتعقّب بأن قول الصحابي كنّا ( 2 ) نفعل . . كذا في عهد النبيّ عليه [ وآله ] السلام في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع على ذلك فأقرّه لتوفّر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها ( 3 ) .
واين جواب سابع را اگر چه ( 4 ) خود ابن حجر ردّ كرده است لكن مانعين وقوع ثلاث به وجه أبلغ واشبع واسبغ از اين ردّ كردهاند ، چنانچه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ - نقلا عن هؤلاء - گفته :
وأمّا قول من قال : ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ، أو أنه علم
هامش
1 . [ الف ] در شرح قول ماتن : ( وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنّة ) ، كتاب الطلاق . [ فتح القدير 3 / 471 ] .
2 . در [ الف ] بعد از ( كنّا ) اشتباهاً : ( كا ) آمده است .
3 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 318 ] .
4 . قسمت : ( اگر چه ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .