صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كانوا يطلّقون واحدة ، فلمّا كان زمن عمر كانوا يطلّقون ثلاثاً . ‹ 1761 ›
ومحصّله ; أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثاً ، كان يوقع قبل ذلك واحدة ; لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونها نادراً ، وأمّا في عصر عمر . . . فكثر استعمالهم لها ، ومعنى قوله : ( فأمضاه عليهم ، وأجازه ) . . وغير ذلك أنه صنع فيه الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله .
ورجّح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي ، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة ، وقال : معنى هذا الحديث - عندي - أن ما تطلّقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلّقون واحدة .
قال النووي : على هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصّة ، لا ( 1 ) عن تغيّر الحكم في الواحدة ، والله أعلم ( 2 ) .
وكافى است براي ردّ اين تأويل عليل آنچه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ از مانعين وقوع ثلاث نقل كرده كه ايشان گفتهاند :
وأمّا قول من قال : إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم واحدة ; فإن حقيقة
هامش
1 . لم يرد في المصدر : ( لا ) ، والظاهر ما في الأصل .
2 . [ الف ] باب من جوّز الطلاق الثلاث من كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 318 ] .