تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
لا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر ; لأنه إن وافقه فذاك ، وإن خالفه لم يجز ردّ أحدهما ; لأنه ردّ للخبر بالقياس ، وهو مردود باتفاق ، فإن السنة مقدّمة على القياس بلا خلاف . . إلى أن قال : والأولى عندي - في هذه المسألة - تسليم الأقيسة ، لكن ليست لازمة ; لأن السنة الثابتة مقدّمة عليها ، والله أعلم ( 1 ) . از اين عبارت ظاهر است كه هرگاه خبري ثابت شود آن اصلى از أصول مىباشد كه محتاج عرض بر أصل آخر نمىباشد ، وردّ خبر به قياس درست نيست . اما ادعاى ابن العربي معارضه اين روايت را به حديث نسائي ( 2 ) ; نيز از طرائف ترهات است چه : أولا : اين روايت مخصوص به نسائي است وروايت طاوس را مسلم وأبو داود ونسائي همه روايت كرده‌اند . وثانياً : در صحت اين روايت كلام است ، چنانچه خود ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ قبل از اين گفته : قوله : ( باب من جوّز الطلاق الثلاث ) كذا لأبي ذرّ وللأكثرين
هامش
1 . فتح الباري 4 / 307 ، وانظر : عمدة القاري 11 / 273 . 2 . كلام أو از فتح الباري 9 / 317 گذشت .