فقط ، بل أخذه من قوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - في الحديث الذي رواه - : « إلاّ بحق الإسلام » ، قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام .
ولم يتفرّد ابن عمر بالحديث المذكور ، بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة الصلاة [ و ] ( 1 ) الزكاة فيه ، كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الزكاة .
وفي القصة دليل على ‹ 1750 › أن السنة قد يخفى على أكابر الصحابة ، ويطلع عليها آحادهم ، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء [ ولو قويت ] ( 2 ) مع وجود سنّة يخالفها ، ولا يقال : كيف خفي ذا على فلان ، والله الموفّق ( 3 ) .
ونيز ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ در شرح حديث مصرّاة ( 4 ) گفته :
وقال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأُصول ،
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . فتح الباري 1 / 71 .
4 . قال ابن الأثير : ومنه الحديث ( من اشترى مصرّاة فهو بخير النظرين ) المصرّاة : الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها ، أي يجمع ويحبس . قال الأزهري : ذكر الشافعي . . . المصرّاة وفسّرها أنها التي تصرّ أخلافها ولا تحلب أياما حتّى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا حلبها المشترى استغزرها . انظر : النهاية 3 / 27 - 28 .