رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله ، وأن محمداً رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » ( 1 ) .
ابن حجر در “ فتح الباري “ در شرح اين حديث گفته :
اتفق الشيخان على الحكم بصحّة هذا الحديث مع غرابته ، وليس هو في مسند أحمد على سعته ، وقد استبعد قوم صحّته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ، ولو كان يعرفونه لما كان أبو بكر يقرّ عمر على الاستدلال بقوله عليه [ وآله ] الصلاة والسلام : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا : لا إله إلاّ الله . . » ، وينتقل عن الاستدلال بهذا النصّ إلى القياس ; إذ قال : لأُقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة ; لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى .
والجواب : أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ، ولو كان مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ، ولا يمنع أن يكون ذكره لهما بعد ، ولم يستدلّ أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس
هامش
1 . صحيح بخارى 1 / 11 - 12 .