كما سبق في ردّ أجوبة حديث ابن إسحاق ( 1 ) .
وهرگاه فتواى صريح قابل اعتنا ولايق اصغا نباشد پس اين فتواى ابن عباس كه قابل تأويل وتوجيه نيز مىباشد چگونه مقدم شود بر روايت أو از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ !
وولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث : « المتبايعان كلّ منهما بالخيار مع صاحبه ما لم يتفرّقا » . در بيان فوائد آن گفته :
سابعها ( 2 ) : أن هذا الحديث قد خالفه راويه مالك ، فلا يعمل به ، قاله بعض الحنفية ، وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما أن هذه قاعدة مردودة . . ( 3 ) إلى آخره .
ودعوى ابن العربي اختلاف را در صحت اين حديث از غرائب تقولاّت وعجايب أُكذوبات است ‹ 1749 › عجب كه چنين دعوى ركيك بر زبان آورده وأصلا دليلي وشاهدي براي آن وارد نكرده ! ( 4 )
هامش
1 . از فتح الباري 9 / 316 گذشت .
2 . [ الف ] ف [ فايده : ] مخالفة عمل الراوي لا يقدح في الحديث .
3 . [ الف ] في الفائدة الرابعة من الحديث الأول من باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : ] .
4 . كلام أو از فتح الباري 9 / 317 گذشت .