مخالف من الصحابة . . . ، وعهدنا بالحنفيين والمالكيين والشافعيين يعظّمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وهذا حكم إمام ، وهو عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة ، لا يعرف أنه أنكره أحد منهم ، إذا وجدوا مثل هذا طاروا به ، وشغبوا ( 1 ) على خصومهم مخالفته ، وهم كما ترى ، فاستسهلوا خلافه كما ترى هاهنا ، وقد جعلوا ‹ 1737 › حكماً مأثوراً عن عمر في تنجيم الدية في ثلاث سنين لا يصحّ عنه أصلا حجّة ينكرون خلافها ، وجعلوا حكمه بالمعاقلة ( 2 ) على الدواوين حجّة ينكرون خلافها ، ولم يجعلوا إيجابه هاهنا الكفّارة على التي مسحت بطن حامل فألقت جنيناً ميّتاً بعتق رقبة حجة هاهنا يقولون بها ، وهذا الحكم في الدين لا يستحلّه ذو ورع . وبالله تعالى التوفيق ( 3 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه عمر بن الخطاب درباره زنى كه مسح بطن زنى ديگر كرد واسقاط جنين أو نمود حكم داد به آنكه : اعتاق كند يك رقبه را ، ومخالفت كسى از صحابه در اين باب با ابن خطاب شناخته نمىشود ، وبا اين همه حضرات حنفيه ومالكيه وشافعيه تشمير ذيل در مخالفت اين حكم مىنمايند واعتنا به آن نمىفرمايند ، پس حسب افاده حنفيه ومالكيه
و
هامش
1 . في المصدر : ( وشنعوا ) .
2 . في المصدر : ( بالعاقلة ) .
3 . [ الف ] كتاب ديات الجراح والأعضاء . [ المحلّى 11 / 29 ] .