ونيز ابن حزم در “ محلى “ گفته :
مسألة : هل في الجنين كفّارة أم لا ؟ قال أبو محمد : ( نا ) حمام ، ( نا ) ابن مفرج ، ( نا ) ابن الأعرابي ، ( نا ) الديري ، ( نا ) عبد الرزاق ، عن ابن جريح ، قال : قلت لعطاء : ما على من قتل من لم يستهلّ ؟ قال : أرى أن يعتق أو يصدم .
وبه إلى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري : في رجل ضرب امرأته فأسقطت ، قال : يغرم غرّة ، وعليه عتق رقبة ، ولا يرث من تلك الغرّة شيئاً ، هي لوارث الصبي غيره .
وبه إلى عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن المغيرة ، عن إبراهيم النخعي ، قال : في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء ، فيسقط ولدها ، قال : تكفّر ، وعليها غرّة .
قال أبو محمد : فطلبنا هل على هذا القول حجّة أم لا ؟ فوجدناهم يذكرون ما روينا بالسند ( 1 ) المذكور إلى عبد الرزاق ، عن عمر بن ذرّ ، قال : سمعت مجاهداً يقول : مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنيناً ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمرها أن يكّفر بعتق رقبة - يعني التي مسحت - .
قال أبو محمد : هذه رواية عن عمر . . . ، ولا يعرف له في هذا
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بالمسند ) آمده است .