فثبت أن هذه الآية دالّة على الأمر بتفريق الطلقات ، وعلى التشديد في ذلك الأمر والمبالغة [ فيه ] ( 1 ) .
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين :
فالأول : وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت ( 2 ) [ ( عليهم السلام ) ] ، أنه لو طلّقنا اثنتين ( 3 ) أو ثلاثاً لا يقع إلاّ الواحدة ، وهذا القول هو الأقيس ; لأن النهي يدلّ على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة ، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود ، وأنه غير جائز ، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع .
والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة ، أنه وإن كان محرّماً إلاّ أنه يقع ، وهذا منه بناءً علي أن النهي لا يدلّ على الفساد . ( 4 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه قول به وقوع طلقه واحده از جمله سه طلقات ، مختار ومذهب بسيارى از علماى أهل بيت ( عليهم السلام ) است .
واز عبارت “ فتح الباري “ دانستى ( 5 ) كه مذهب جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نيز
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . في المصدر : ( الدين ) .
3 . في المصدر : ( طلّقها اثنين ) .
4 . تفسير رازي 6 / 103 .
5 . از فتح الباري 9 / 316 گذشت .