تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فثبت أن هذه الآية دالّة على الأمر بتفريق الطلقات ، وعلى التشديد في ذلك الأمر والمبالغة [ فيه ] ( 1 ) . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : فالأول : وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت ( 2 ) [ ( عليهم السلام ) ] ، أنه لو طلّقنا اثنتين ( 3 ) أو ثلاثاً لا يقع إلاّ الواحدة ، وهذا القول هو الأقيس ; لأن النهي يدلّ على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة ، والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود ، وأنه غير جائز ، فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . والقول الثاني : وهو قول أبي حنيفة ، أنه وإن كان محرّماً إلاّ أنه يقع ، وهذا منه بناءً علي أن النهي لا يدلّ على الفساد . ( 4 ) انتهى . از اين عبارت ظاهر است كه قول به وقوع طلقه واحده از جمله سه طلقات ، مختار ومذهب بسيارى از علماى أهل بيت ( عليهم السلام ) است . واز عبارت “ فتح الباري “ دانستى ( 5 ) كه مذهب جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نيز
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . في المصدر : ( الدين ) . 3 . في المصدر : ( طلّقها اثنين ) . 4 . تفسير رازي 6 / 103 . 5 . از فتح الباري 9 / 316 گذشت .