الناس اختلفوا ، فقالت طائفة : لا ينسب لساكت قول ; لأنه في مهلة النظر .
وقالت طائفة : إن قال المجتهد قولا وانتشر ولم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه ، فهو حجة .
وقيل : لا يكون حجة حتّى يتعدد القائل به .
ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نصّ كتاب وسنة ، فإن خالف ، فالجمهور على تقديم النص ، واحتج من منع مطلقاً ، إن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية .
فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً ، وكان عنده ما هو أقوى منه من نصّ كتاب أو سنة .
ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز ; لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم ، فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صواباً ، وإن لم يظهر له وجهه . ( 1 ) انتهى .
از ارشاد ابن حجر عسقلانى ظاهر است كه : بر سكوت غير جناب رسالت مآب صلى الله عليه [ وآله ] وسلم از نكير وترك آن دلالت نمىكند بر
هامش
1 . [ الف ] باب من رأى ترك النكير من النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حجة . . إلى آخره من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . ( 12 ) . [ فتح الباري 13 / 272 ] .