أن يقدّم على النصوص الصحيحة غير المرقّعية ( 1 ) .
قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحديثه - : ومن المرقّع الأسدي ؟ ! وقد روى أبو ذرّ ، عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة ، وغاية ما ينقل عنه - إن صحّ - أن ذلك مختص بالصحابة ، وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عامّ للأُمة . فرأي أبي ذر معارض لرأيهما ، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ( 2 ) .
از اين عبارت ظاهر مىشود كه اين روايت كه مسلم آن را نقل كرده ، ومتضمن اختصاص مُتعَتين به صحابه است يا باطل است وصحيح نيست از كسى كه نسبت به أو كردهاند ، ويا صحيح است لكن قائل آن غيرمعصوم است ومعارض نصوص معصوم نمىتواند شد ، وعلى كلا التقديرين قابل التفات ولايق اصغا نيست .
* * *
هامش
1 . في المصدر : ( المدفوعة ) .
2 . [ الف ] فصل العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة من فصل في هديه في حجّه من مبحث فسخ الحجّ وعمره . [ زاد المعاد 2 / 191 ] .