تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
محمد بن الإمام بالكاملية در “ شرح منهاج “ بيضاوى گفته : السادسة : فيما أُدخل في الإجماع وليس منه إذا قال البعض من أهل عصر واحد أو جماعة قولا ، وسكت الباقون عنه - مع معرفتهم به - ولم ينكره أحد منهم ، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله ، وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها ، فليس بإجماع ولا حجّة ، واختاره القاضي ، ونقله عن الشافعي ، وقال : إنه آخر أقواله . وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه . وقال الغزالي : نصّ عليه في الجديد ، واختاره الإمام الرازي وأتباعه . وقيل : إجماع وحجّة ، ونقل عن الإمام أحمد وأكثر الحنفية ، ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع .