پس بدان كه در كتاب “ ترجيح مذهب شافعي “ واثبات فضائل أو تصنيف فخر رازي مذكور است :
المسألة الثانية : مذهبنا : أن متروك التسمية مباح الأكل .
وقال أبو حنيفة : إنه حرام .
وسمعت أن فيهم من يبالغ ، ويقول : القول بالحرمة هاهنا يقيني ، حتّى لو قضى القاضي بالحلّ ينقض قضاؤه فيه ، قالوا : لأنّ قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) ( 1 ) نصّ صريح في المسألة .
وهذا جهل بالمراد من كلام الله تعالى ، قال الإمام الداعي إلى الله تعالى - ختم الله تعالى له بالحسنى - : ولقد حضرت بعض المحافل ، وسألوني أن أتكلم بهذه المسألة ، فقلت : متروك التسمية مباح ، والدليل عليه قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ( 2 ) ، وجه الاستدلال : أن الواو هاهنا يجب أن تكون إما للعطف أو للحال ، والدليل على هذا الحصر أن الاشتراك خلاف الأصل ، فكان تقليله أوفق للأصل .
إذا ثبت هذا فنقول : لا يمكن أن يقال : الواو هاهنا للعطف ; لأن
هامش
1 . الأنعام ( 6 ) : 121 .
2 . الأنعام ( 6 ) : 121 .