محمد عليه [ وآله ] الصلاة والسلام وأنا أنهى عنه ، لزم تكفيره وتكفير من لم يحاربه وينازعه ، ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين على [ ( عليه السلام ) ] حيث لم يحاربه ولم يردّ ذلك القول عليه ، وكل ذلك باطل ، فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول عليه [ وآله ] السلام وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نسخها .
وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجّة لنا في مطلوبنا ( 1 ) .
حاصل آنكه اما قائلان اباحه متعه پس احتجاج كردهاند به چند وجه :
حجت أولى تمسك به اين است - اعني قوله تعالى : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ‹ 1158 › غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 2 ) - ودر استدلال به اين آية كريمه دو طريق است :
أول : آنكه گوييم كه : نكاح متعه داخل است در اين آية ; زيرا كه قول أو تعالى : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) متناول وشامل است كسى را كه استمتاع كند به مال خود به زنى بر سبيل تأبيد ودوام ، وكسى را كه استمتاع كند به مال خود با زنى بر سبيل توقيت ، وهرگاه كه هر يك از اين دو قسم در اين قول داخل باشد ، قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ) ( 3 ) مقتضى
هامش
1 . تفسير رازي 10 / 51 - 54 .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .
3 . النساء ( 4 ) : 24 .