( أنا أنهى [ عنهما ] ( 1 ) ) يدل على أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ما نسخه ، وإنّما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حلّ المتعة كان ثابتاً في زمن الرسول عليه [ وآله ] السلام وانه عليه [ وآله ] السلام ما نسخه ، وانه ليس له ناسخ إلاّ نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً ; لأنّ ما كان ثابتاً في زمن الرسول عليه [ وآله ] السلام وما نسخه الرسول عليه [ وآله ] السلام يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتجّ بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها آية أُخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالمتعة ، وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء . . يريد أن عمر نهى عنها . .
هذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة .
والجواب عن الوجه الأول : أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها غير ( 2 ) نكاح المتعة ، وبيانه من ثلاثة وجوه :
الأول : ‹ 1157 › إنّه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) ( 3 ) ، ثمّ قال - في آخر الآية - : ( وَأُحِلَّ
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . از مصدر كامپيوترى كلمه : ( غير ) افتاده است .
3 . النساء ( 4 ) : 23 .