تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الاستمتاع ، والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع ، وأمّا في النكاح فإيتاء الأُجور لا يجب على الاستمتاع البتة ، بل على النكاح ، ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر ، وظاهر أن النكاح لا يسمّى استمتاعاً ; لأنا بيّنا أن الاستمتاع هو التلذّذ ، ومجرّد النكاح ليس كذلك . ‹ 1156 › الرابع : إنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح ، لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة ; لأنّه تعالى قال - في أول هذه السورة - : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) ( 1 ) ثمّ قال : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ( 2 ) ، أمّا لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة ، كان هذا حكماً جديداً ، فكان حمل الآية عليه أولى . الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : ان الأُمّة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأُمّة فيه ، وإنّما الخلاف في طريان الناسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إمّا أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] ، وعبد الله بن عباس ، وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 3 . 2 . النساء ( 4 ) : 4 .