وأخبرنا أبو الحسن السرخسي ( 1 ) ، ( أنا ) زاهر بن أحمد ، ( أنا ) أبو إسحاق الهاشمي ، ( أنا ) أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة ( 2 ) .
از اين عبارت واضح است كه عامه أهل علم قائل اند به آنكه : . . . ( 3 ) اين آية كريمه منسوخ است ، وادعاى نسخ دلالت واضحه دارد بر آنكه اين آية كريمه در جواز متعه نازل شد ، اگر آية كريمه در نكاح دائمي نازل شده باشد ، لازم آيد نسخ حكم نكاح دائمي .
پس ثابت شد كه - به اعتراف عامّه أهل علم - آية كريمه در جواز متعه نازل شده ، پس انكار امرى كه به اعتراف ابن عباس وعمران بن حصين ومجاهد وسدى وحكم ومقاتل وعامه أهل علم ثابت باشد ، مكابره اى است نهايت شنيع ، وعنادى است به غايت فظيع ! !
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( السرجسي ) آمده است .
2 . تفسير بغوى ( معالم التنزيل ) 1 / 413 - 414 .
3 . در [ الف ] به اندازه يك كلمه سفيد است .