ومجاهد : أراد ما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 1 ) . . أي مهورهنّ .
وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدّة ، فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه بلا طلاق ، ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام ، ثم نهى [ عنه ] ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، ( أنا ) عبد الغافر بن محمد الفارسي ، ( أنا ) محمد بن عيسى الجلودي ، ( أنا ) إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ( أنا ) مسلم بن الحجاج ، ( أنا ) محمد بن عبد الله ابن نمير ، ( أنا ) أبي ، ( أنا ) عبد العزيز ‹ 1154 › بن عمر ، حدّثنى الربيع بن سبرة الجهني : أن أباه حدّثه : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فقال : يا أيها الناس ! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شي فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً .
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . الزيادة من المصدر .