وروايت تحريم متعه كه از خلافت مآب نقل مىكنند وكابلى ومخاطب هم آن را پس پشت انداختهاند واز تمسك به آن استحيا نموده ، پس جرح وقدح آن هم سابقاً دريافتى ، وعلامه ابن القيّم هم ردّ بليغ بر آن كرده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ ‹ 1261 › در مبحث نسخ حج گفته :
قال المدّعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدّثنا الفاريابي ، حدّثنا أبان بن أبي حازم ، قال : حدّثني أبو بكر بن حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر ( 1 ) بن الخطاب أنه قال - لمّا ولي - : يا أيها الناس ! إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا . رواه البزار في مسنده .
قال المجيبون للنسخ : عجباً لكم في مقاومة الجبال الرواسي ( 2 ) التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يميناً وشمالاً ! ! فهذا الحديث لا سند ولا متن . .
أمّا سنده ; فإنه لا يقوم به حجة عند أهل الحديث .
وأمّا متنه ; فإن المراد بالمتعة متعة النساء التي أحلّها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ثم حرّمها ، لا يجوز فيه غير ذلك البتة لوجوه . . إلى آخره ( 3 ) .
هامش
1 . قسمت : ( عن عمر ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . كلمه : ( الرواسي ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
3 . [ الف ] 125 / 327 فصل عدنا إلى سياق حجّته صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من فصل في حجّة وعمرة . [ زاد المعاد 2 / 187 - 188 ] .