ونيز مسلم در كتاب الحج روايتي مشتمل بر اختصاص متعه نسا به صحابه روايت كرده ، چنانچه گفته :
حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جرير ، عن فضيل ، عن زبيد ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : قال أبو ذر : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصّة . . يعنى متعة النساء ، ومتعة الحج ( 1 ) .
‹ 1262 › وهر چند مدلول اين روايت اختصاص متعه نسا به أصحاب است ، وخلافت مآب تحريم متعه على الاطلاق براي أصحاب وغير أصحاب كرده ، وآن هم براي توجيه طعن كافى است ، لكن علامه ابن القيّم در ردّ وجرح اين روايت وأمثال آن سعى بليغ به تقديم رسانيده ، چنانچه در ما بعد مىدانى كه بعد نقل روايات عديده كه از جمله آن است روايت : ( لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة ; يعنى متعة النساء ، ومتعة الحج ) گفته :
هذا مجموع ما استدلّوا به على التخصيص بالصحابة .
قال المجوّزون للفسخ والموجبون له : لا حجّة لكم في شيء من ذلك ; فإن هذه الآثار بين باطل لا يصحّ عمّن نسب إليه البتة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المعصوم .
أمّا الأول ; فإن المرقّع ليس ممّن تقوم بروايته حجّة فضلاً عن
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 286 ، باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ . [ صحيح مسلم 4 / 46 ] .