القضاء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس ( 1 ) .
وروايت عمرة القضا از سبره هم آرند ، چنانچه قاضى عياض - على ما نقل النووي في شرح مسلم - گفته :
وروي عن الحسن البصري أنها ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء ، وروي هذا عن سبرة الجهني ; ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلاّ في رواية محمد بن سعيد الدّارمي ، ورواية إسحاق بن إبراهيم ، ورواية يحيى بن يحيى ، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكّة ( 2 ) .
وقاضى عياض - على ما نقل النووي - در ردّ اين روايت بعدِ ردّ قول حسن گفته :
مع أن الرواية بهذا إنّما جاءت عن سبرة الجهني ، وهو راوي الروايات الأُخر وهي أصحّ ، فيترك ما خالف الصحيح ( 3 ) .
اما روايت تحريم يوم فتح ، پس ابن حجر آن را سالم از علل وبرى از خلل پنداشته ، وديگر روايات را به قدح وجرح نواخته ، چنانچه در
هامش
1 . [ الف ] باب نهي رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] عن نكاح المتعة أخيراً من كتاب النكاح . [ شرح مسلم نووى 9 / 181 ] .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
3 . [ الف ] باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . [ شرح مسلم نووى 9 / 181 ] .