رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم المتعة زمن خيبر ، فجاء بالغلط البيّن ( 1 ) .
نيز ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
وأمّا نكاح المتعة ; فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح ، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين ; والصحيح أن النهي عنها إنّما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر إنّما كان عن الحمر الأهلية ( 2 ) .
ودر “ فتح الباري شرح صحيح بخارى “ در شرح حديث زهرى در كتاب المغازي مذكور است :
قيل : إن في الحديث تقديماً وتأخيراً ، والصواب : ( نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية ، وعن متعة النساء ) ، وليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء ; لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتّع بالنساء ، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
وقسطلانى در “ ارشاد الساري “ گفته :
قال البيهقي - فيما قرأته في كتاب المعرفة - : وكان ابن عيينة
هامش
1 . [ الف ] غزوة الفتح . [ در [ الف ] آدرس اشتباهاً در أثناء مطلب نيز تكرار شده است ] . [ زاد المعاد 3 / 459 - 461 ] .
2 . [ الف ] ذكر أغضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه . ( 12 ) . [ زاد المعاد 5 / 111 ] .
3 . [ الف ] باب غزوة خيبر من كتاب المغازي . [ فتح الباري 7 / 369 ] .