للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوّهم قبل الفتح ، وبعد الفتح استرقّ من استرقّ منهنّ ، وصرن إماءً للمسلمين .
فإن قيل : فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : ان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وهذا صحيح صريح .
قيل : هذا الحديث قد صحّت روايته بلفظين : هذا أحدهما ، والثاني : الاقتصار على نهي النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، هذه رواية ابن عيينة ، عن الزهري ، قال قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة .
ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد ، ثمّ قال : على هذا أكثر الناس . انتهى .
فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف للتحريمين ، فرواه : حرّم رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية .
واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرّم
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 361
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٦١