وابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
والصحيح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح ; لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بإذنه ، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين ، ‹ 1255 › وهذا لا عهد بمثله في الشريعة .
وأيضاً ; فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنّما كنّ يهوديات ، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، إنّما أُحلّ بعد ذلك في سورة المائدة بقوله تعالى ( 1 ) : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، وفيها : ( وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ( 3 ) ، فهذا متصل بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ) ( 4 ) ، وبقوله تعالى : ( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ ) ( 5 ) ، وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها ، ولم يكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ، ولا كان
هامش
1 . قسمت ( أُحلّ بعد ذلك في سورة المائدة بقوله تعالى ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . المائدة ( 5 ) : 5 .
3 . المائدة ( 5 ) : 5 .
4 . المائدة ( 5 ) : 3 .
5 . المائدة ( 5 ) : 3 .