نهى از متعه روز خيبر چيزى است كه نمىشناسد آن را كسى از أهل سير ورواة اثر .
وامام شافعي نيز متعه را در حديث زهرى لايق ذكر ندانسته ، ناچار [ به ] حذف واسقاط آن پرداخته ، واز مؤاخذه علما وأهل خبره انديشيده .
ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
فصل ; ولم تحرّم المتعة يوم خيبر ، وإنّما كان تحريمها عام الفتح .
هذا هو الصواب ، وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرّمها يوم خيبر ، واحتجّوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي الطالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وفي الصحيحين - أيضاً - : أن علياً ( عليه السلام ) سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلاً يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، ولمّا رأى هؤلاء أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أباحها عام الفتح ، ثمّ حرّمها قالوا : حرّمت ، ثمّ أُبيحت ، ثمّ حرّمت .
قال الشافعي . . . : لا أعلم شيئاً حرّم ، ثمّ أبيح ، ثمّ حرّم إلاّ المتعة ، قالوا : فنسخت مرّتين ، وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا : لم تحرّم إلاّ عام الفتح ، وقبل ذلك كانت مباحة ، قالوا : وإنّما جمع علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٥٨