وطيبي در “ كاشف “ گفته :
قال الشيخ محيي الدين : والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانتا ( 1 ) مرّتين ، وكانت حلالاً قبل خيبر ، ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثمّ أُبيحت يوم فتح مكة - وهو يوم أوطاس لاتصالهما - ، ثمّ حرّمت بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ، ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد ، وإن الذي كان يوم الفتح مجرّد توكيد التحريم من غير تقدّم إباحة يوم الفتح ، كما اختاره المازري والقاضي عياض ; لأنّ الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك ، ولا يجوز إسقاطها ، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة ( 2 ) .
دوم : آن است كه نووى التزام آن كرده ، يعنى وقوع نسخ مرتين كه متعه قبل خيبر حلال بوده ودر خيبر حرام شد ، وباز در فتح مكة حلال گشت وباز حرام شد .
پس بطلان آن هم پرظاهر است كه :
أولا : التزام تكرّر نسخ هم ، رفع جميع اختلافات اين روايات نمىتواند كرد ، وروايت عمرة القضا - كه از حسن مىآرند - صريح است در حصر
هامش
1 . في المصدر : ( كانا ) .
2 . [ الف ] 16 / 322 . [ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 6 / 258 ] .