عليه غيره من الصحابة . . . من النهي عنها يوم الفتح ، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعةً له ، كما سبق ( 1 ) .
محتجب نماند كه روايت عمرة القضا به نهجى مروى شده كه هرگز صلاحيت جمع وتوفيق با روايات خيبر وروايات فتح ندارد ; زيرا كه در آن حصر تحليل متعه در عمره قضا مروى است ، چنانچه خود قاضى عياض - على ما نقل النووي قبل هذه العبارة - گفته :
وروي عن الحسن البصري : أنها ما حلّت قطّ إلاّ في عمرة القضاء ، وروي هذا عن سبرة الجهني ( 2 ) .
وملا على متقى در “ كنز العمال “ گفته :
عن الحسن قال : ما حلّت المتعة قطّ إلاّ في عمرة القضاء ثلاثة أيام ، ما حلّت قبلها ولا بعدها . عب ( 3 ) .
پس مدلول اين روايت صراحتاً آن است كه تحليل متعه مخصوص بود به عمرة القضا ، وهرگز تحليل متعه قبل آن وبعد آن واقع نشده ، واين روايت
هامش
1 . [ الف ] چهاپه جلد أول صفحة 450 / 495 باب نكاح المتعة ، وبيان أنه أُبيح ، ثمّ نسخ ، ثمّ استقرّ تحريمه إلى يوم القيامة ، من كتاب النكاح . ( 12 ) . [ شرح مسلم نووى 9 / 180 - 181 ] .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
3 . [ الف ] صفحة : 435 ، المتعة من كتاب النكاح ، من حرف النون . [ حاشية خوانا نيست از موارد ديگر ثبت شد ، كنز العمال 16 / 527 ] .