فحصل ممّا أشار إليه ستة مواطن :
أوله خيبر ، ثمّ عمرة القضاء ، ثمّ الفتح ، ثمّ أوطاس ، ثمّ تبوك ، ثمّ حجة الوداع ، وبقى عنه ( 1 ) حنين ; لأنها وقعت في رواية قد نبّهت عليها قبل ، فإمّا يكون ذهل عنها أو تركها عمداً لخطأ رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة ( 2 ) .
ودر “ عمدة القاري شرح صحيح بخارى “ مذكور است :
قلت : قد اختلفت في وقت النهي عن نكاح المتعة هل كان زمن خيبر ، أو في زمن الفتح ، أو في غزوة أوطاس - وهي في عام الفتح - ، أو في غزوة تبوك ، أو في حجة الوداع ، أو في عمرة القضية ؟ ( 3 )
ففي رواية مالك ومن تابعه في حديث علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] : إن ذلك زمن خيبر - كما في حديث الباب - ، وكذلك في حديث ابن عمر ، رواه البيهقي من رواية ابن شهاب ، قال : أخبرنا سالم بن عبد الله : أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة ، فقال : حرام . قال : فلان يقول بها ! فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]
هامش
1 . في المصدر : ( عليه ) .
2 . [ الف ] باب نهى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن نكاح المتعة أخيراً [ من ] كتاب النكاح . ( 12 ) . [ فتح الباري 9 / 146 ] .
3 . في المصدر : ( القضاء ) .