فاحش وتهافت عظيم واقع است چه بعض آن دلالت مىكند بر آنكه : نهى متعه روز خيبر واقع شده ، واز بعض آن نهى در عمره قضا ظاهر مىشود ، واز بعض آن نهى [ و ] نسخ به روز فتح ، واز بعض آن نهى به روز أوطاس ، واز بعض آن نهى در حنين ، واز بعض آن نهى روز تبوك ، واز بعض آن نهى در حجة الوداع .
أبو القاسم سهيلى در كتاب “ روض الانف “ شرح سيره ابن إسحاق گفته :
وممّا يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك ، عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، إن المتعة حرّمت يوم خيبر .
وقد رواه ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن محمد ، فقال فيه : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة . . فمعناه - على هذا اللفظ - : ونهى عن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ، فهو إذاً تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا لفظ مالك ; لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب .
وقد اختلف في زمان تحريم نكاح المتعة ; فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ، ومن رواية
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 341
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٤١