الحسن : إن ذلك كان في عمرة القضاء .
والمشهور في تحريم نكاح المتعة رواية الربيع بن سبرة ، عن أبيه : إن ذلك عام الفتح ، وقد خرّج مسلم الحديث بطوله .
وفي هذا - أيضاً - حديث آخر خرّجه أبو داود : ان تحريم نكاح المتعة كان في حجة الوداع .
ومن قال - مِن الرواة - : كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال : عام الفتح ، فتأمله والله المستعان ( 1 ) .
وابن حجر در “ فتح الباري شرح صحيح بخارى “ گفته :
قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة ، وأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء ، والمشهور - في تحريمها - إن ذلك ‹ 1249 › كان في غزوة الفتح ، كما أخرجه مسلم [ من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه ] ( 2 ) ، وفي رواية - عن الربيع - أخرجها أبو داود : أنه كان في حجة الوداع ، قال : ومن ( 3 ) قال مِن الرواة : كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال : عام الفتح . انتهى .
هامش
1 . [ الف ] قوبل على أصل الروض الأنف ، ولله الحمد على ذلك .
[ الروض الأنف 4 / 75 ] .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وقال من ) آمده است .