هذه الملّة خصيصة فاضلة لهذه الأُمّة ، وتوسيع في هذه الشريعة السّمحة السهله ( 1 ) .
وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله سهيلى در “ روض الانف “ گفته :
وذكر قوله عليه [ وآله ] السلام : لا يصلّينّ أحدكم العصر إلاّ في بني قريظة ، فغربت لهم ( 2 ) الشمس قبلها فصلّوا عشاء ( 3 ) ، فما عاب الله عليهم ذلك ولا رسوله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ، وفي هذا من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ، فقد صلّت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمس ، وقالوا : لم يرد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم إخراج الصلاة عن وقتها ، وإنّما أراد الحثّ والإعجال ، فما عنّف أحداً من الفريقين ، وفي هذا دليل على أن كلّ مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب .
وفي حكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضاً ،
هامش
1 . [ الف ] قوبل هذه العبارة على أصل الرسالة ، صفحه : 95 .
[ در [ الف ] چند مرتبه ، آدرس ص : 95 اشتباهاً تكرار شده است ] .
[ جزيل المواهب في اختلاف المذاهب من الصفحة الأولى إلى الثالثة ، ورمزت لها ب : ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) ( طُبِعَ الكتاب في مقدمة كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد ) ] .
2 . في المصدر : ( عليهم ) .
3 . في المصدر : ( العصر بها بعد عشاء الآخرة ) .