وَيُلْهِهِمُ الاَْمَلُ فَسَوْفَ ) ( 1 ) فحكم بأن إقبالهم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن الإيمان والطاعة ، ثم إنه تعالى أذن لهم فيها .
قالت المعتزلة : ليس هذا إذن وتجويز ، بل هذا تهديد وتخويف ووعيد .
قلنا : ظاهر قوله : ( ذَرْهُمْ ) إذن ، أقصى ما في الباب انه تعالى نبّه على أن إقبالهم على هذه الأعمال يضرّهم في دينهم ، وهذه عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شيء مع أنه نصّ على كون ذلك الشيء مفسدة لهم في الدين ( 2 ) .
ششم : آنكه اگر از اين همه خدشات ومباحث قطع نظر كنيم وتسليم نماييم كه متعه در اين هر دو آية داخل است ، واز آن منع آن ثابت مىشود ; به سبب دلالت عموم ، باز هم ‹ 1148 › چونكه دلائل تجويز وتحليل خاصّ است واين دليل عام ، مقتضاى قاعده اصوليه كه جهابذه فقها ومحدّثين ومفسرين بر آن عمل دارند ، تقديم خاص بر عام ، وتحكيم مقيّد بر مطلق
هامش
1 . الحجر ( 15 ) : 3 .
2 . [ الف ] صفحة : 172 ، آية ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا . . ) إلى آخرها من السورة [ كذا ] الحجر [ ( 15 ) : 3 ] من الجزء الرابع عشر الركوع الأول من ركوع السورة . ( 12 ) . [ تفسير رازي 19 / 155 تذكر : در حاشية [ الف ] آدرس اشتباهاً تكرار شده است ] .