يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتّى نزلت هذه الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، فنسخ الأُولى وحرّمت المتعة ، وتصديقها من القرآن : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 2 ) ، فما سوى هذا الفرج فهو حرام ( 3 ) .
واز بعض روايات واضح مىشود كه ناسخ جواز متعه نزد ابن عباس آية : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . ) ( 4 ) إلى آخر الآية [ وبعضي از آيات ديگر ] است ، چنانچه در “ درّ منثور “ گفته :
أخرج أبو داود - في ناسخه - ، وابن المنذر والنحّاس - من طريق عطا - ، عن ابن عباس في قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) ( 5 ) ، قال : نسختها ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ( 6 ) [ و ] ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) ( 7 ) [ و ] ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الَْمحِيضِ مِنْ
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 23 .
2 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .
3 . الدرّ المنثور 2 / 140 .
4 . الطلاق ( 65 ) : 1 .
5 . النساء ( 4 ) : 24 .
6 . الطلاق ( 65 ) : 1 .
7 . البقرة ( 2 ) : 228 .