ونيز در “ كشف الاسرار “ گفته :
( والجواب عما قال ) [ أي عما قال ] ( 1 ) الشّافعي . . . : ان النكاح عقد شرع لأُمور لا تحصى من مصالح الدين والدنيا ، فلا ينعقد إلاّ بلفظ النكاح والتزويج .
[ هو ] ( 2 ) انّا لا نسلّم ذلك ، بل هو مشروع لأمر واحد - وهو ملك المتعة - وماوراءه من فروع النكاح وثمراته لا من الأُمور الأصلية فيه ; لأنها غيرمحصورة لا يمكن ضبطها ولا يصلح وضع النكاح لأُمور غير معلومة ، ولأنها ربّما تحصل وربّما لا تحصل ، وقد يحصل بعض دون بعض ، فلا تصلح أن تكون هي المقصود الأصلي فيه ، وأن يكون النكاح مبنيّاً لها ; إذ لابّد للأمر الأصلي أن يثبت عقيب علّته لا محالة كسائر الأحكام عقيب أسبابها ، فيجعل مبنيّاً على حكم الملك للرجل على المرأة ; لأن ثبوت الملك له ( 3 ) أمر معقول ; بدليل أن الرّجل قوّام على المرأة كالمولى على الأمة ، وبدليل أن البدل - وهو المهر - يلزم بالعقد لها عليه ، ولو كان ما ذكر الشافعي . . . من المصالح أصلاً في النكاح لما كان إيجاب البدل
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( به ) .