تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
استعمل للقياس ، فلمّا ثبت الملك بهما وضعاً صحت التعدية ( 1 ) به إلى ما هو صريح في الّتمليك ( 2 ) . وعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري در “ كشف الاسرار “ شرح “ أصول بزدوى “ گفته : قوله : ( غير أن الشافعي . . . ) استثناء منقطع بمعنى ( لكن ) ، من قوله : ( هذا فصل لا خلاف فيه ) ، يعني أن الشافعي . . . يوافقنا في جواز جريان الاستعارة في الألفاظ الشرعية إلاّ أنه لا يجوز استعارة لفظ التمليك للنكاح ، ويأبى أن ينعقد النكاح إلاّ بلفظ النكاح والتزويج لما يذكر ; لا لأن الاستعارة لا تجري في الألفاظ الشرعية . أمّا بيان المسألة فنقول : النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصّدقة والتمليك عندنا ، ولا ينعقد بلفظ الإعارة والإباحة والإحلال . واختلف مشايخنا . . . في انعقاده بلفظ الإجارة والرّهن والقرض ; والصّحيح أنه لا ينعقد بها . واختلفوا - أيضاً - في انعقاده بلفظ البيع والشّراء ، فقيل : لا
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( القعدية ) آمده است . 2 . [ الف ] باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية . [ أصول البزدوي 1 / 79 - 80 ] .