تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ونيز در روايت ابن أبي حاتم از ابن عباس - كه مىآيد - مذكور است : ( فيتزوّج المرأة . . ) إلى آخره ( 1 ) . ودر روايت طبرانى وبيهقى مسطور است : ( فيتزوّج بقدر ما يرى . . ) إلى آخره ( 2 ) . ونيز بايد دانست كه اخراج متمتع بها از أزواج به اين شبهه كه : احكام نكاح مثل ميراث وغيره در أو متحقق نمىشود ، نهايت واهى وركيك است ، ومبنى است بر عدم اطلاع مذهب امام أعظم سنيه أبو حنيفة كوفي كه نزد جناب أو ومقلدينش احكام مذكوره از مقاصد أصلية مطلق نكاح بوده باشد ، بلكه نزد جناب أو مشروعيت نكاح براي صرف ملك ( 3 ) متعه است ، وسواي ملك متعه ديگر أمور همه از فروع نكاح است نه از أمور أصلية ; زيرا كه اين أمور غير محصور است كه ممكن نيست ضبط آن ، وگاهى بعض آن يافت مىشود ، وبعض آن مفقود مىشود . أبو الحسن علي بن أحمد بزدوى در كتاب “ أصول فقه “ گفته : ولم يمتنع أحد من أئمة السلف عن استعمال المجاز ، وقد انعقد
هامش
1 . قبلا از الدرّ المنثور 2 / 139 - 140 گذشت . 2 . المعجم الكبير للطبراني 10 / 320 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 ، عنهما الدرّ المنثور 2 / 140 . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( ملكه ) آمده است .