تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وشهاب الدين احمد در “ تحفة المحتاج شرح منهاج “ گفته : ثم حرم أبداً بالنصّ الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمرّ على حِلّها مخالفاً لكافة العلماء ، وحكاية الرجوع عنه لم تصحّ ، بل صحّ كما قال بعضهم - عن جمع من السلف - : أنهم وافقوه في الحلّ ، لكن خالفوه ، فقالوا : لا يترتب عليه أحكام النكاح . ( 1 ) انتهى . وعلامه ابن حجر - كه محامد ومناقب أو قبل از اين بر زبان مخاطب شنيدى ، وبه تصريح ابن روزبهان در “ شرح شمائل ترمذى “ به ترجمه ابن الجزري ، امام اجلّ وشيخ الاسلام وأمير المؤمنين في الحديث است ( 2 ) - در كتاب “ فتح الباري “ - كه حسب افاده مخاطب در “ بستان “ در حكم “ صحيح بخارى “ [ است ] ( 3 ) - گفته : قال ابن بطال : روى أهل اليمن ( 4 ) ومكة عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ; وإجازة المتعة عنه أصحّ ، وهو مذهب الشيعة ( 5 ) .
هامش
1 . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6 / 214 . ولاحظ : المجموع للنووي 9 / 8 ، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 3 / 332 ، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج 4 / 134 . . وغيرها . 2 . شرح شمائل ترمذى : 3 . عبارت دهلوى قبلا گذشت ، مراجعه شود به تعريب بستان المحدّثين : 11 . 4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يمن ) بدون ( الف ولام ) آمده است . 5 . [ الف ] باب تحريم نكاح المتعة آخراً من كتاب النكاح . ( 12 ) . [ فتح الباري 9 / 150 ] .