فحكاية الرجوع لا يسمن ولا يغني من جوع ، فإنها عند أساطينهم كذب موضوع وبهتان مردوع .
وعلاّمه ابن كثير شافعي در “ تاريخ “ خود گفته :
وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ [ ( عليه السلام ) ] بأنه وقع فيه تقديم وتأخير ، وإنّما المحفوظ ما رواه أحمد : ان علياً [ ( عليه السلام ) ] قال لابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله : ( زمن خيبر ) ظرف للنهي عنهما ، وليس كذلك ، وإنّما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية .
وأما نكاح المتعة ; فلم يكن له ظرف ، وإنّما جمعه معه ; لأن علياً [ ( عليه السلام ) ] بلغه أن ابن عباس أباح لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة - كما هو المشهور عنه - ، فقال له علي [ ( عليه السلام ) ] : إنك امرء تائه ، ان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . . فجمع له النهيين ليرجع عمّا كان عليه في اعتقاده من الإباحة . .
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي ، ومع هذا
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٤٦