آن حضرت نكرد ، وبر تحليل واباحه متعه مستمر ماند .
وهرگاه ابن عباس بر اخبار حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - على حسب مزعومهم - عمل نكرده باشد ، هيچ عاقلى تجويز نخواهد كرد كه به اخبار ديگرى از تحليل واباحه متعه رجوع كرده باشد ( 1 ) .
وهرگاه حسب روايات وإفادات أكابر أساطين وجهابذه محققين قول ابن عباس به جواز متعه واصرار أو بر آن وعدم رجوع از آن ثابت شد ، نهايت شناعتِ خرافاتِ موضوعات واكاذيبِ مفتريات وغايت فظاعتِ تعصبات فاحشاتِ اين حضرات در اثبات تحريم آن از روايات وآيات ، وكمال قبح تشنيعات واستهزائاتشان بر تجويز متعه ظاهر شد كه : اگر اين روايات وهفوات اصلى مىداشت ، هرگز - حسب إفادات أساطين خود اينها - معقول
هامش
1 . أقول : في حاشية الجمل على شرح المنهج 4 / 202 : وقد قال بحلّه ابن عباس واستمرّ عليه .
وفي نيل الأوطار 6 / 271 : وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة عنه أصح .
وفي البداية والنهاية 4 / 220 : ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة .
وفي حواشي الشرواني 7 / 224 : ما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت .
وفي نهاية المحتاج الرملي الشهير بالشافعي الصغير 6 / 214 : وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت ، بل صحّ عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحلّ .