را الآن نيز حلال مىداند ، يعنى نسخ آن را باطل محض وافتراء بحت اعتقاد مىكند .
وقرطبى در “ تفسير “ خود در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، گفته :
قال مقاتل : يعني به المتعة ( 2 ) .
وروى عطا ، عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمة ( 3 ) ، لولا أنه نهاهم عمر عنها ما زنى إلاّ شقي ( 4 ) .
وابن أثير صاحب “ جامع الأصول “ در “ نهاية “ گفته :
وفي حديث ابن عباس : ( ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أُمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شفى ) . . أي إلاّ قليلا من الناس . ( 5 ) انتهى .
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . لم يكن في المصدر : ( قال مقاتل : يعني به المتعة ) . وفيه : ( قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ) .
3 . في المصدر : ( عباده ) .
4 . تفسير قرطبى 5 / 130 .
5 . النهاية 2 / 488 .