تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
را الآن نيز حلال مىداند ، يعنى نسخ آن را باطل محض وافتراء بحت اعتقاد مىكند . وقرطبى در “ تفسير “ خود در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ . . ) ( 1 ) إلى آخر الآية ، گفته : قال مقاتل : يعني به المتعة ( 2 ) . وروى عطا ، عن ابن عباس أنه قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها هذه الأُمة ( 3 ) ، لولا أنه نهاهم عمر عنها ما زنى إلاّ شقي ( 4 ) . وابن أثير صاحب “ جامع الأصول “ در “ نهاية “ گفته : وفي حديث ابن عباس : ( ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أُمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شفى ) . . أي إلاّ قليلا من الناس . ( 5 ) انتهى .
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 . 2 . لم يكن في المصدر : ( قال مقاتل : يعني به المتعة ) . وفيه : ( قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ) . 3 . في المصدر : ( عباده ) . 4 . تفسير قرطبى 5 / 130 . 5 . النهاية 2 / 488 .